الإرجاع وأهم تدابيره
الإرجاع
لقد تم تعريف الإرجاع في مبادئ الأمم المتحدة حول جبر
الضرر،على أنه ينبغي أن يعيد (الإرجاع) كلما كان ذلك ممكنا الضحية إلى وضعه السابق
قبل أن تحدث الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون
الإنساني،ويتضمن الإرجاع حسب الإقتضاء ما يلي: إسترداد الحرية والتمتع بحقوق
الإنسان وبالهوية والحياة الأسرية والمواطنة والعودة إلى مكان الإقامة الأصلي
وإسترداد الوظيفة وإعادة الممتلكات.
ومن هنا
فإن الإرجاع من حيث أنه وسيلة لإلغاء
الإنتهاك أو حذف آثاره،معترف به في عدد من آليات حقوق الإنسان،ووفقا للقرار الشهير
في قضية مصنع شورزوي فإن إرجاع الحق يشكل الهدف الرئيس للجبر،حيث إن المبدأ
الأساسي الذي ينبع من مفهوم الفعل غير المشروع ويخرج من الممارسة الدولية وعلى وجه
الخصوص إجتهاد هيئات التحكيم،هو أن جبر الضرر يجب قدر الإمكان أن يحذف جميع
النتائج المترتبة على الفعل غير المشروع وإعادة بناء الحالة كما كانت ستوجد لو لم
يتم إرتكاب الفعل،وهذا يعني إعادة الوضع إلى حالته السابقة،الحالة التي كانت ستسود
إذا لم يحدث الإنتهاك،ولكن ثمة إستثناء لهذه القاعدة جاء في المادة (35) من مشروع
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول،وذلك عندما لا يكون هذا الإرجاع ممكنا ماديا أو
عندما يفرض عبئا لا يتناسب البته مع المنفعة المترتبة عن الإرجاع بدلا من جبر
الضرر،أي أنه إذا كان الإرجاع ينطوي على جهود أو تكاليف غير متناسبة،يمكن للدولة
أن تدفع التعويض بدل الإرجاع.
وعلى نحو مماثل إعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
جبر الضرر نتيجة للطابع القانوني الملزم لأحكامها،وأن الإرجاع هو الوسيلة الأساسية
لجبر الضرر،حيث أن المحكمة تشير أنه من
خلال المادة (53) من الإتفاقية،تعهدت الأطراف العليا الموقعة على الإلتزام بقرارات
المحكمة في أي قضية هم أطراف فيها،وعلاوة على ذلك تنص المادة (54) على أن حكم
المحكمة سوف يحال إلى لجنة الوزراء التي ستشرف على تنفيذه،ويترتب على ذلك أن الحكم
الذي وجدت فيه المحكمة إنتهاكا،يفرض على الدولة إلتزاما قانونيا بوضع حد لهذا
الإنتهاك وحذف النتائج المترتبة عنه بشكل يتيح قدر الإمكان إستعادة الوضع القائم
قبل الإنتهاك،كما أشارت المحكمة أيضا إلى أنه إذا كان إرجاع الحق مستحيلا من
الناحية العملية،فإن للدول حرية إختيار الوسائل التي تمكن من الإمتثال للحكم الذي
وجدت فيه المحكمة إنتهاكا،وأن المحكمة لن تصدر توجيهات أو أحكام إعلانية في هذا
الصدد،حيث إنه يقع على عاتق لجنة وزراء مجلس أوروبا بموجب المادة (54) من
الإتفاقية مراقبة تنفيذ القرار في هذا الصدد.
تدابير الإرجاع
1-الحق في إعادة فتح
الإجراءات الجنائية
عندما يكون الإنتهاك نتيجة لفعل صادر عن السلطة
القضائية،يجب نقضه وإلغاء النتائج المترتبة عنه حتى ولو كان حكما ملزما،حيث إعترف
الإجتهاد الدولي بأن الأشخاص الذين أدينوا بسبب خطأ قضائي،لهم الحق في إعادة
المحاكمة أو في تخفيف العقوبة.
كما طالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإعادة محاكمة
أشخاص حوكموا بشكل مخالف للعهد،ففي قضية بولاي كامبوس ضد بيرو والتي أدين فيها
المدعي بعد محاكمة غير عادلة،إعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ينبغي
الإفراج عن السيد بولاي كامبوس إذا لم ينص القانون البيروفي على إمكانية إجراء
محاكمة جديدة توفر جميع الضمانات المخولة بموجب المادة (14) من العهد،وبالمثل أكدت
اللجنة في قضية سومي ضد إسبانيا أنه يجب أن يحصل المدعي على إنصاف فعال طبقا
للمادة 2 (3) من العهد،وأن يكون له الحق في إعادة النظر في إدانته وفقا لمتطلبات المادة
14 (5) من العهد،إضافة إلى ذلك إعتبرت اللجنة أن مجرد العفو عن المحكوم عليه لا
يقدم الإنصاف الكامل،ولهذا أوصت في قضية البيرو بأن تقوم الدولة بإعادة النظر في
جميع أحكام الإدانة التي أصدرتها المحاكم العسكرية في حالات الخيانة والإرهاب.
كما وأمرت المحكمة البين- أمريكية بإعادة المحاكمات التي تمت
في إنتهاكات لمبادئ العدالة،وكذلك أوصت اللجنة البين- أمريكية بخصوص القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام والتي
رأت أنها تمثل إنتهاكا للإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،بأن تقوم الدولة بمنح
الضحية إنصاف فعال يشمل إعادة المحاكمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة
(8) من الإتفاقية،وإذا لم يكن ممكنا إعادة المحاكمة وفق هذه الشروط،فإنه يجب عليها
إطلاق سراحه وتعويضه،كما وإعتبرت اللجنة في العديد من القضايا المتعلقة بعقوبة
الإعدام،أن هذه العقوبة إنتهاكا لحقوق الإنسان ونتيجة لذلك أوصت الدولة بتعديل
الحكم.
كما أقرت المحكمة الأوروبية بموجب المادة (41) من
الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،أنه متى خلصت المحكمة إلى أن المدعي قد أدين من
قبل محكمة لم تكن مستقلة ومحايدة بالمعنى المقصود في المادة (6) الفقرة 1،فإنها
ترى من حيث المبدأ أن أنسب شكل من أشكال تقويم هذا الوضع هو أن يضمن للمدعي في
الوقت المناسب فرصة إعادة محاكمته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة،غير أن المحكمة
كثيرا ما ترفض إعطاء إشارات إلى التدابير التي ينبغي إتخاذها،لأنه ووفقا للمادة
(46) 2 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يقع الإشراف على تنفيذ الأحكام ضمن
إختصاص لجنة الوزراء،وهذه الأخيرة تدعو الدول الأطراف في الإتفاقية إلى ضمان وجود
إمكانيات كافية على المستوى الوطني لإعادة الوضع على ما كان عليه قدر الإمكان،وخاصة
النظر في نظمها القانونية الوطنية بهدف ضمان وجود إمكانيات كافية لإعادة النظر في
القضية بما فيها إعادة فتح الإجراءات القضائية في الحالات التي وجدت المحكمة فيها
إنتهاكا للإتفاقية.
وأيضا طلبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب
من الدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان إعادة فتح القضايا وإعادة المحاكمات،وفي
الحالات التي وجدت فيها أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تتعارض مع الميثاق الإفريقي
لحقوق الإنسان والشعوب،حثت اللجنة الدول على السماح بإعادة المحاكمات أمام محاكم
مدنية.
وأخيرا فقد رأت محكمة العدل الدولية مؤخرا وفي قضية
لاغراند أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد وعلى الرغم من
إلتزامها قد أخلت بواجبها بإشعار القنصلية بالضرر الذي تعرض له المواطنون
الألمان،فإن الإعتذار لن يكفي في الحالات التي يكون فيها الأفراد المعنيين قد
تعرضوا للإحتجاز لفترات طويلة أو أدينوا وحكم عليهم بالسجن بعقوبات شديدة،وفي مثل
هذه الحالة فإنه يتعين على الولايات المتحدة الإلتزام بالسماح بمراجعة وإعادة
النظر في الإدانة والحكم،مع مراعاة الإنتهاك الحاصل للحقوق المنصوص عليها في
الإتفاقية،وهذا الإلتزام يمكن أن يتم بطرق مختلفة،وأن إختيار هذه الطرق والوسائل
يجب أن يترك للولايات المتحدة الأمريكية (هي التي تحددها).
وفي قضية أفينا ومواطنين مكسيكيين آخرين،أكدت محكمة
العدل الدولية على أن إعادة النظر والمراجعة يجب أن تأخذا في عين الإعتبار
إنتهاكات الحقوق المضمونة في الإتفاقية،خاصة من زاوية الآثار القانونية المترتبة
عن هذا الإنتهاك على سير الإجراءات الجنائية،وإعتبرت أن (القضاء هو المناسب لآداء
هذه المهمة)،كما رأت بأن إجراءات العفو لم تستجب للشروط لأنها لم تدرس بشكل
تام ولم تأخذ في عين الإعتبار وقوع الإنتهاك،وبالتالي وبالرغم من أن محكمة العدل
الدولية لم تدرس حالات إنتهاكات حقوق الإنسان في حد ذاتها،إلا أنه يمكن أن يستنتج
من حكمها أنه في حالات إنتهاكات حقوق الإنسان مثل إنتهاكات حقوق المحاكمة العادلة
التي تؤدي إلى عيوب في الإجراءات الجنائية،فإن كلا من الحكم والإدانة يجب أن يخضعا
لإعادة النظر والمراجعة القضائية لأنهما غير منطبقين مع القانون الدولي.
2-إرجاع الحقوق المنصوص
عليها قانونا
ويعني ذلك إعادة الإعتراف بالحقوق التي حرم منها الشخص
نتيجة لإنتهاك حقوقه،وأهم مثال في هذا المجال هو مسح سجل السوابق الجنائية للشخص
بعد محاكمة وإدانة لا تحترمان معايير حقوق الإنسان،وتنص معاهدات حقوق الإنسان على
أنه يجب أن توفر الدولة تعويضا للشخص إذا أدين نتيجة لخطأ قضائي،ولكن وفي نفس
السياق فإنه إذا كان الشخص ضحية لخطأ قضائي فإن التعويض وحده لا يكفي،وهذا ما أكده
الإجتهاد الدولي،فقد أعتقل وأدين المدعي في قضية لويزاتامايو في إنتهاك للحقوق
المكفولة في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،وإعتبرت المحكمة البين- أمريكية
أنه لابد من إلغاء كل النتائج المترتبة عن هذه الإنتهاكات،وهذا يعني إلغاء كل من
سجلات المحاكمة والإدانة والإعتقال،وقد أكدت المحكمة هذا القرار في قضايا روزير
وسواريز وكونتورال بينافيدس.
وكذلك إعتبرت لجنة وزراء مجلس أوروبا في حالات الإدانة
التي تتعارض مع الإتفاقية،أن على الدولة
إتخاذ إجراءات تسمح بحذف شامل وسريع لنتائج الإدنات التي تعرض لها المدعين
والتي تخالف الإتفاقية في القضايا السابقة،كما أن الإدانات المبنية على أساس
محاكمات غير عادلة لابد من إلغائها أيضا.
3-إرجاع الحرية
في حالات الإحتجاز المبني على إنتهاك للقانون الدولي
لحقوق الإنسان أو عقوبة السجن الناتجة عن محاكمة غير عادلة،يرى الإجتهاد الدولي
أنه يجب الإفراج عن الأشخاص الذين لحق بهم هذا الإحتجاز أو العقوبة،كما ورأت
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا أنه إذا كانت ظروف الإحتجاز تنتهك القانون
الدولي لحقوق الإنسان،فإنه يجب على الدولة الطرف أن تحسن هذه الظروف أو أن تفرج عن
المعتقل فورا.
4-إرجاع أو إعادة
الإعتراف بالجنسية
تنص مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر على أن إرجاع
الجنسية هو أحد عناصر الإرجاع بصفة عامة،والواقع أنه عندما يحرم شخص من جنسيته في
إنتهاك للقانون الدولي،يمكن بسهولة إعادة الوضع إلى حاله من خلال إرجاع أو إعادة
الإعتراف بالجنسية،وقد إعترف بهذا على سبيل المثال فريق العمل المعني بحالات الإختفاء
القسري أو غير الطوعي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
5-العودة إلى مكان
الإقامة الأصلي
لقد أقرت لجنة حقوق الإنسان في الحالة التي تكون فيها
الدولة قد عجزت عن حماية المدعي ضد الأخطار التي تهدد حياته والتحقيق في هذه
التهديدات حتى يتسنى له أن يعيش بحرية،حيث أن الدولة ملزمة بإتخاذ إجراءات فعالة
لحماية حرية الشخص وحياته بشكل يسمح له بالعودة إلى بلاده،وبالمثل فإن اللجنة
الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت على أنه يجب على الدولة أن تكفل عودة المدعي
الذي تعرض للإضطهاد السياسي وأرغم على مغادرة بلده،كما ورأت أيضا أن كل الأشخاص
الذين طردوا من بلادهم بشكل يخالف الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يجب أن
تكفل الدولة عودتهم السريعة،ويعكس هذا الإتجاه إلى حد ما الحق في العودة إلى البلد
المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما حق عودة اللاجئين.
6-العودة إلى العمل
غالبا ما يتم فصل الأشخاص من عملهم في إنتهاك لحقوق
الإنسان،وفي هذه الحالات فإن إعادة الوضع إلى سابقه يمكن تحقيقه من خلال العودة
إلى العمل،وهذا ما تبناه الإجتهاد الدولي بشكل متواتر،حيث أكدت اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان أن على السلطات أن تضمن العودة إلى العمل أو عمل مماثل وذلك بموجب
المادة 2 (3) من العهد،حيث أنها رأت في قضية شيرا فارغاس ماشوكا ضد البيرو أنه يجب
على الدولة أن تكفل لمقدم الطلب إعادة فعالة إلى وظيفته وإلى منصبه مع كل ما يترتب
على ذلك وإلى الدرجة التي كان سيصل إليها لو لم يتم فصله في عام 1991 أو إلى وظيفة
مماثلة،وأن تعوضه الدولة أيضا على أساس مبلغ يعادل دفع متأخرات الرواتب والأجور
التي كان من الممكن أن يتلقاها منذ الوقت الذي تم فيه توقيفه عن العمل.
كما وقد صدرت توصيات مماثلة عن لجنة القضاء على التمييز
العنصري وفريق العمل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي واللجنة
الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة البين الأمريكية لحقوق الإنسان،حيث
أوضحت هذه الهيئات أنه يجب على الدولة أن تمنح التعويض إذا كانت العودة إلى العمل
غير ممكنة،ففي قضية وايزاتامايو رأت المحكمة البين الأمريكية أنه يجب على الدولة
ضمان العودة إلى العمل،وإذا لم يكن ذلك ممكنا بسبب الأضرار المعنوية التي لحقت
بالضحية،يجب على السلطات عندئذ أن تضمن للمدعي راتبا وضمانا إجتماعيا وخدمات أخرى.
وخلاصة القول أنه في حالة فقدان العمل نتيجة إنتهاك
لحقوق الإنسان،يظهر من خلال الإجتهاد الدولي أنه يجب على الدولة أن تضمن الإرجاع
الشامل في شكل العودة إلى العمل،وإن كان ذلك غير ممكن فإنه يجب أن يحصل الضحية على
عمل مماثل،وكإجراء أخير وإذا إستحال الأمران يجب على السلطات أن تمنح تعويضا عن فقدان
العمل.
7-إرجاع الممتلكات
يتطلب الإرجاع الشامل بالنسبة للحرمان من الممتلكات
كنتيجة إنتهاك لحقوق الإنسان من حيث المبدأ إرجاع الممتلكات،وفي حالة نزع الملكية
غير المشروع فقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أفضل شكل من أشكال جبر
الضرر يكون مبدئيا بإرجاع الدولة للأرض،كما وأوصت لجنة حقوق الإنسان كذلك بإرجاع
الممتلكات أو تعويض مماثل،وبالمثل أوصت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
بإرجاع الممتلكات المنهوبة.
وأخيرا فإنه يمكننا القول بأنه من الواضح من القانون
والإجتهاد الدوليين أن مبدأ الإرجاع الشامل،راسخ في القانون الدولي لحقوق
الإنسان،بحيث يمكن الرجوع إلى الوضع السابق،لهذا فإن على السلطات أن تلتزم بإتخاذ التدابير
المناسبة لتحقيق هذا الرجوع،ولكن إذا كان الإرجاع يشكل من حيث المبدأ الشكل
الأساسي للجبر،فإنه نادرا ما يتم تطبيقه في الممارسة لأنه من المستحيل في معظم
الأحيان العودة إلى وضعية ما قبل الإنتهاك وخاصة بسبب الأضرار المعنوية التي لحقت بالضحايا
وأقاربهم،وعليه فإذا كان الإرجاع الكامل غير ممكن فإنه يتعين على السلطات أن تتخذ
التدابير اللازمة لتحقيق وضعية مقاربة قدر الإمكان كإعادة التوظيف في وظيفة مماثلة
على سبيل المثال،وإن لم يكن ذلك ممكنا أيضا فإنه يجب على الدولة أن تقدم تعويضات
تغطي الأضرار الناجمة عن فقدان الوضع السابق.