إمامة المرأة
هل ثمة في الدين ما يمنع إمامة المرأة ؟
هناك ما
يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لإحدى النساء بأن تتخذ مؤذنا يرفع
الأذان ليس في بيتها وإنما في الدار حولها ويأتي الناس ويصلون وتصلي بهم إمامة،حيث
جاء في سنن أبي داوود: عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها
وأمرها أن تؤم أهل دارها،قال: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا)،ومن هذا الحديث جوّز بعض
الشيوخ إمامة المرأة،حيث كانت أم ورقة تؤم أهل دارها وفيهم غلامها وجاريتها.
ويذكر هنا أن حديث أم ورقة وجد في سنن الدارقطني،وهو ينص على أن أم ورقة إنما كانت تؤم بنساء أهل دارها،إلا أن حديث سنن أبي داوود أصح من حديث سنن الدارقطني.
وهذا القول ليس شاذا بل كان مذهبا في القديم لأبي ثور
والطبري،فقد أورد الإمام إبن رشد في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) قائلا: (إختلفوا
في إمامة المرأة،فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال،وإختلفوا في إمامتها للنساء،فأجاز
ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك،وشذ أبو ثور والطبري،فأجازا إمامتها على الإطلاق)،ومن
أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داوود من حديث أم ورقة أن رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها،وأمرها أن تؤم أهل
دارها.
وممن يجوز إمامة المرأة بإطلاق أيضا الإمام الأكبر
والكبريت الأحمر محي الدين بن عربي الحاتمي في (فتوحاته المكية) حيث يقول في إمامة
المرأة: (فمن الناس من أجازها على الإطلاق بالرجال والنساء،وبه أقول.ومنهم من منع
إمامتها على الإطلاق،ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء دون الرجال) والله أعلم.