الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية
وهو سن السلطة المختصة للقواعد النظامية التي تنظم أمور الحياة في المجتمع في مختلف المجالات،ولكن هناك مزايا وعيوب لهذا التشريع،أما مزاياه فهي :
أ-أن يكون محدد ومنضبط.
ب-أن يكون سهل الإصدار.
ج-أن يصدر ليكون ساريا في كل أجزاء الوطن.
وقد تعتبر النقطة الأخيرة من عيوب التشريع لما يترتب على إزدياد التشريعات في البلدان من صعوبة في الإلمام بها،وبالتالي تصبح المراكز القانونية للأفراد غير مستقرة.
التشريعات في المملكة العربية السعودية
وأهم مبدأ فيها هو عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى في المرتبة للقاعدة التي تعلوها،ويكون ذلك من خلال :
1-لا يجوز للتشريع العادي (الأنظمة) مخالفة التشريع الأساسي (النظام الأساسي للحكم).
2-لا يجوز للتشريع الفرعي (اللوائح) أن تخالف التشريع العادي (الأنظمة).
3-على جميع التشريعات سواء كانت أساسية أو عادية أو فرعية أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
أنواع التشريعات
أ-التشريعات الأساسية
وتعني الدستور الذي هو مجموعة من القواعد التي تبين المعالم الأساسية للدولة والشكل الذي يجب أن تكون عليه،وذلك من خلال تحديد ديانتها ولغتها والسلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها وإلى ذلك من المسائل الأساسية،ويسمى هذا التشريع في المملكة العربية السعودية بالنظام الأساسي،وتختلف طرق وضع هذه التشريعات الأساسية من دولة إلى أخرى فمنها:
1-من خلال الجمعية التأسيسية التي تكون بغرض وضع دستور للبلاد،وينتهي وجودها بتمام مهمتها.
2-من خلال الإستفتاء الشعبي،حيث يتم إستطلاع رأي المواطنين في قواعده.
3-أن يكون منحة من السلطة الحاكمة.
ب-التشريعات العادية
وهي مجموعة الأنظمة التي تصدرها الدولة لتنظيم الأوجه المختلفة لنشاطاتها الإقتصادية والإجتماعية،ومثال ذلك الأنظمة التجارية والعمالية وغيرها من الأنظمة.
وقد أعطيت السلطة التنظمية في الدول حق سن الأنظمة واللوائح،وذلك بما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة لمجتمع الدولة،أما الطرق التي يتم إتباعها في سن الأنظمة فهي :
1-مرحلة الإقتراح والإعداد
ويقصد بها التقدم بمشروعات الأنظمة التي يرغب الوزير المختص بسنها وإقتراحها،حيث يتم تقديم المقترح على مجلس الوزراء من قبل أي وزير،على أن يقترح مشروع نظام يدخل ضمن أعمال وزارته ويحقق المصلحة العامة،ومن ثم يتم إحالة هذا الإقتراح إلى لجنة الخبراء القانونيين،التي تقوم ببحث ودراسة الإقتراح وإعداده في شكل قواعد نظامية ومن ثم تقدم تقرير عنه لمجلس الوزراء .
2-مرحلة المناقشة والتصويت
بعد تقديم التقرير من لجنة الخبراء إلى مجلس الوزراء،حيث يبدأ المجلس القيام بأعماله بإعتباره هيئة تشريعية بإستعراض تقرير لجنة الخبراء ومناقشته مادة مادة،ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع كمشروع متكامل وذلك بصفته مجلس للوزراء،وبعد موافقة المجلس على مشروع النظام فإنه يحال بعد ذلك إلى الديوان الملكي (في المملكة العربية السعودية) ليتم التصديق عليه من المقام السامي،أما إذا رفض مجلس الوزراء المشروع المقدم من لجنة الخبراء عندئذ يعتبر الأمر منتهيا ويتم حفظ مشروع النظام المقدم.
3-مرحلة التصديق
إذا أقر مجلس الوزراء مشروع النظام،فإنه يرفع بعد ذلك إلى الديوان الملكي لعرضه على المقام السامي وعندئذ يحق للملك الإعتراض على المشروع ورده خلال شهر مبينا أسباب الرفض،وعند تسلم مجلس الوزراء رفض المشروع من المقام السامي فإنه يعيد بحث المشروع مرة أخرى بالمناقشة والبت فيه من جديد،ففي حالة الموافقة على المشروع فإن لرئيس مجلس الوزراء إتخاذ ما يراه مناسبا في إحاطة المجلس بذلك.
4-مرحلة الإصدار
وهو الأمر الذي يصدره الرئيس الأعلى للسلطة التنفذية للهيئات الأدنى درجة،بتنفيذ النظام كل فيما يخصه،ويتم الإصدار بمجرد التوقيع الملكي على المرسوم بإصدار النظام.
5-مرحلة النشر
حيث أنه يتم الإلتزام بأحكام النظام من الوقت الذي يصل فيه مشروع النظام إلى علم المخاطبين به،ولا يأتي ذلك إلا بنشره في الجريدة الرسمية.
ج-التشريعات الفرعية (اللوائح)
إن اللائحة هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفذية عن طريق القرارات سواء كان صدورها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص على أن تتفق مع النظام من حيث الموضوع،لأنها تتضمن قواعد عامة ومجردة،إلاّ أنها تختلف عنه من حيث الشكل لكونها صادرة من الحكومة وتحتل المركز الثاني بعد النظام.
أنواع اللوائح
1-اللوائح التنفذية
هي التي تضعها السلطة التنفذية (الحكومة)،ويكون ذلك بوضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ وتطبيق النظام،وتصدر هذه اللوائح من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص،كما وتضم هذه اللوائح شروط تنفيذ النظام وذلك دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه،ولو تعارضت مع النظام فإنه يؤخذ بالنظام وتطرح اللائحة طبقا لتدرج القواعد النظامية،ومثال ذلك اللائحة التنفذية لنظام الخدمة المدنية وتأمين مشتريات الحكومة.
2-اللوائح التنظمية
وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفذية بغرض تنظيم العمل في الإدارات والمرافق العامة.
3-لوائح الضبط
وهي مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفذية بقصد ضبط كيفية ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم،وذلك لحماية النظام العام في الدولة من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة وآداب عامة وغيرها.
وللسلطة التنفذية حق إصدار لوائح الضبط الإداري دون الإستناد للقانون،وذلك على خلاف الأنوع الأخرى من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفذية والتي يجب أن تصدر تنفيذا لقانون أو بناءا على قانون،ولكن يجب أن لا تصدر لوائح الضبط الإداري مخالفة أو متجاوزة للنظام،وأن تكون محققة للمصلحة العامة،ومن الأمثلة على ذلك لوائح المرور ولوائح تنظيم العمل بالمحلات العامة.