إتفاقيات جنيف
تشتمل
إتفاقيات جنيف على أربع معاهدات وثلاثة بروتوكولات إضافية،تشكل في مجملها القانون الدولي
الإنساني،بحيث إعتمدت أول ثلاث معاهدات ما بين عامي 1864م – 1931م،وهي تتناول المعاملة
الإنسانية للجرحى والمرضى من الجنود والبحارة وأسرى الحرب،فيما أعدت مسودة المعاهدة
الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية،والتي تعمل على تأكيد وتوسيع المعاهدات الثلاث
السابقة لتشمل حماية المدنيين،أما في عام 1977م فقد تم إعتماد بروتوكولين إضافيين يتيحان
المزيد من الحماية،وفي عام 2005م تمت إضافة البروتوكول الثالث لتبني الشارات المميزة
الإضافية لفرق الخدمات الطبية،هذا وتعد الإتفاقيات الأربع وبروتوكولاتها الثلاثة ملزمة
قانونا،بحيث يجوز إدانة أفراد القوات المسلحة الذين ينتهكون الحقوق المنصوص عليها في
الإتفاقيات بتهم إرتكاب جرائم حرب.
- إتفاقية جنيف الأولى: تم التوقيع على
هذه الإتفاقية في 12 من شهر آب لعام 1949م،وذلك لتحسين والإهتمام بالمرضى والجرحى المنتسبين
إلى القوات المسلّحة والمتواجدين في ميدان ساحة القتال،وتعد هذه الإتفاقية تحديث وتطوير
لإتفاقية جنيف المتفق عليها قبلا في سنة 1864م،والتي سعى إليها السويسري الأصل (جان
هانري دونانت)،حيث قام بتأليف كتاب يحمل عنوان (ذكرى من سولفرينو)،متأثرا مما رآه
ومما حدث من أمور فظيعة في معركة (سولفرينو)،بحيث كان أهم ما ركز عليه في كتابه هذا،هو
ضرورة إنشاء هيئة إغاثة تقوم بنجدة ومساعدة ضحايا الحروب وذلك في كل دولة،بالإضافة
إلى القيام بمعالجة جميع الجرحى وتمريضهم من جنود الحرب،مهما كانت هويتهم ومهما كان
إنتمائهم.
- إتفاقية جنيف الثانية: تم التوقيع
على هذه الإتفاقية أيضا في 12 من شهر آب لعام 1949م،ولكنها كانت خاصة لتحسين والإهتمام
بالمرضى والجرحى والغرقى المنتسبين إلى القوات المسلّحة البحرية.
- إتفاقية جنيف الثالثة: تم التوقيع
على هذه الإتفاقية في 15 من شهر آب لعام 1949م،وهي كانت خاصة بشأن أسرى الحرب وطريقة
معاملتهم والتعامل معهم.
- إتفاقية جنيف الرابعة: تم التوقيع على
هذه الإتفاقية في 12 من شهر آب لعام 1949م،وهي خاصة بحماية المدنيين والإعتناء بهم
في حالة الحروب،وقد كان نصها واضحا بإلزام الدولة المحتلة بمبادئ في التعامل مع الدولة
أو المنطقة التي إحتلّتها بالقوة،وبضرورة حفاظها على التعامل بقانونية تجاه المنطقة
التي إحتلتها،كمنع ترحيل المواطنين المحليين لمنطقة أخرى بشكل قهري خارج منطقتهم وأرضهم،وأيضا
منع توطين مواطنين أغراب في الدولة أو المنطقة التي إحتلتها منعا باتا ومحظورا.
- بروتوكول جنيف الأول: أضيف في 8 من
شهر حزيران لعام 1977م وكان خاصا بالحروب بين الدول.
- بروتوكول جنيف الثاني: أضيف في 8 من
شهر حزيران لعام 1977م وكان خاصا بالحرب في الدولة الواحدة والتي تدعى حروبا أهلية.
- بروتوكول جنيف الثالث: أضيف في عام
2005م وكان خاصا بشعار المنظمة.
وهكذا تعد إتفاقية جنيف من أكبر الإتفاقيات
وأوسعها وأشملها الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والمهتمة بحقوق الإنسان،بحيث تم على
إثرها تأسيس منظّمتي (الصليب الأحمر) و(الهلال الأحمر).