الحج ركن الإسلام الخامس
- الحج لغة: القصد. وفي اصطلاح
الشرع: قصد مكة لأداء المناسك الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مخصوص، والحج
ركن من أركان الإسلام، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
- العمرة لغة: الزيارة. وفي الاصطلاح الشرعي:
زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص.
- يشترط لوجوب الحج أربعة شروط:
1- الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر، لأنه ممنوع من دخول الحرم، ولأنه لا يقبل منه كسائر العبادات، وذلك
لعدم تحقق شرط الإيمان، والحج عبادة فلا يقبل إلا من المؤمن.
2- الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مكلف بخدمة سيده، وفي ذهابه للحج تفويت لحقه، ولأنه لا مال
له، فلا يستطيع الحج.
3- التكليف: ويتحقق بالبلوغ والعقل، فلا يجب الحج على الصغير ولا المجنون (غير العاقل)، لأنهما مرفوع عنهما القلم.
4- الإستطاعة: وتكون بالمال أو البدن أو
الأمن أو غيرهم، وهي مما لا يقدر على الحج بدونه، فإذا كان لا يملك مالا يكفي
لحاجاته وحاجات أهله إذا حج، لم يجب عليه أن يحج، أو كان مريضا أو يخاف أن يناله في نفسه أو أهله ضرر بحجه، لم يجب عليه الحج.
- لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة
واحدة، لأن الأمر بهما مطلق، ولم يدل دليل على وجوب تكراره، فيتحقق الامتثال
بفعلهما مرة واحدة، كما ويجب فعلهما فور الوجوب، فمن اجتمعت فيه شروط الوجوب لزمه
المبادرة إلى فعل الحج والعمرة، ويأثم بتأخيرهما، لأن الأصل في الأوامر الفورية، فمن تأخر عن الامتثال فقد فرط في الاستجابة للأمر في وقته.
- يشترط لإجزاء الحج عن الفريضة أن يكون
الحاج بالغا، حرا، فإذا حج الصغير أو العبد فإن حجته تقع نفلا عنه، ويجب عليه أن يحج إذا بلغ أو عتق، لكن إذا اجتمعت شروط بأن عتق العبد أو بلغ الصغير أو
عقل المجنون، وأدركوا الوقوف بعرفة، فإن الحج يجزئ عنهم فرضا، وإذا أدركوا طواف
العمرة، فإن العمرة تجزئ عنهم فرضا كذلك، لأنهم استجمعوا الشروط قبل أول أركانها.
- من عجز عن الحج عجزا لا يرجو زواله، كأن يكون مقعدا أو كبيرا في السن، وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه ويعتمر، كما ويجب أن يستنيب عنه من المكان
الذي وجب عليه الحج فيه، فإن كان حين وجوب الحج عليه في الرياض مثلا وجب أن يستنيب
منها، لأن الواجب عليه أن يسعى من الرياض إلى مكة للحج، لأنه لما عجز وجب أن يستنيب من يقوم بالواجب الذي لزمه،
فإن استناب من يحج عنه أو يعتمر، فأدى العبادة عنه أجزأه ذلك وسقط الحج أو العمرة
عنه، ولو قدر بعد ذلك، لكن إن زال المانع قبل إحرام النائب لم يجزئه ذلك، لأنه شرع
في العبادة في وقت كان المنوب عنه قادرا.
- يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها
محرم، زوجها أو من تحرم عليه بالتأبيد بنسب أو سبب مباح كابن زوجها، ولا يجب (الوجوب)
على أحد من محارمها أن يسافر معها، فإن أيست من وجود المحرم الذي يحج بها وغلب على
ظنها عدم حصوله مستقبلا، أقامت من يحج عنها، لأنها في حكم العاجز.
- من اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج ويعتمر
حتى مات، وجب على ورثته أن يقيموا من ماله من يحج عنه، لأن الواجب على ورثة الميت
أن يخرجوا ما عليه من الديون بعد موته، فكذا الحج والعمرة.
- أركان الحج أربعة:
1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، وإن لم
يتجرد من المخيط.
2- الوقوف بعرفة، ولو لحظة من طلوع الفجر
لليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد.
3- طواف الزيارة (القدوم).
4- سعي الحج بين الصفا والمروة.
- واجبات الحج سبعة:
1- أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم.
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن كان وقوفه
نهار، فإن خرج قبل ذلك فعليه أن يرجع ليمكث إلى الغروب.
3- المبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل إن وصل
إليها قبله.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5- رمي الجمار مرتبة.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
- الإحرام: هو نية الدخول في النسك، وسمي
إحراما لأن من تلبس به حرم عليه ارتكاب شيء من المحظورات.
- الأفعال المسنونة عند الإحرام:
1- الاغتسال: وهو مسنون، فإن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض ونحوه، سن له أن يتيمم بدل
الغسل، لأن التيمم بدل عن الماء في الطهارة عند العجز عن استعماله.
2- التنظف: وهو بأخذ الشعور الزائدة كشعر
العانة والإبط، وقص الأظافر، وحف الشارب، لأنه مقبل على نسك يحرم عليه فيه أخذ شيء
من هذا، فيشرع أن يأخذه قبله لئلا تطول فيه فتؤذيه.
3- التطيب: وهو للجسم (الجسد)، ويكره له أن يطيب ثوبه قبل الإحرام،
فإن فعل فله استدامة لبسه ما لم ينزعه.
4- أن يكون الإحرام عقب فريضة أو نافلة، لكن إذا كان الوقت وقت نهي لا يسن له أن يصلي ليحرم.
5- أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين.
- من شرط صحة الإحرام أن ينوي الدخول في
النسك بقلبه، (إنما الأعمال بالنيات)، فلو لبس ثياب الإحرام ولم ينو لم يصح منه، ولو نوى دون لبس ثياب الإحرام، صح منه ولزمه أن يبادر بخلع ثيابه، وكذا لو نوى دون تلبية صح منه، كما ويسن للمحرم أن يشترط عند إحرامه بقوله: (فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني)، ويفيد هذا الاشتراط أنه متى ما حبس بعذر حل ولا شيء عليه.
- الأنساك الثلاثة هي:
1- التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر
الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها، ويحج من عامه، فإن سافر بين
العمرة والحج لم يكن متمتعا.
2- الإفراد: أن يحرم بالحج ولا يعتمر معه، أو
يعتمر بعد حجه.
3- القران: وله صورتان: الصورة الأولى: أن
يحرم بالحج والعمرة جميعا، الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الشروع
في طوافها، فإن شرع في طوافها لم يكن له أن يدخل عليها الحج.
- يجب على المتمتع والقارن دم نسك، لجمعهما
بين الحج والعمرة.
- يشترط لوجوب الهدي على المتمتع خمسة شروط هي:
1- ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل
مكة ومن كان من الحرم مسافة قصر.
2- أن تكون عمرته في أشهر الحج.
3- أن يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
4- ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر
فأكثر.
5- أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في
أثنائها.
(ولو حج عن نفسه واعتمر عن غيره أو العكس، أو
حج عن رجل واعتمر عن الآخر لزمه الهدي، لتحقق التمتع بذلك)
- يشترط في القارن لوجوب الهدي عليه شرط واحد
وهو ألا يكون من حاضري المسجد الحرام.
- إذا أحرمت المرأة متمتعة ثم حاضت قبل طواف
العمرة، لم يكن لها دخول المسجد لحيضها، فإن خشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
- التلبية مسنونة للحاج والمعتمر من حين
إحرامه، ويسن للرجل أن يرفع بها صوته، ويسن له أن يلبي إذا علا مرتفع أو هبط واديا أو إذا لقي ركبا، كما ويلبي إذا فعل محظورا ناسيا، وذلك لاستشعار إقامته على حجه.
- يكره أن يحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات.
- يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره.
(فإن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني إحرامه صحيح)
- شهور الحج (الإحرام) هي: شوال، وذو القعدة،
والعشر الأولى من ذي الحجة، ويوم النحر، أما العمرة فكل السنة وقت لها.
- محظورات الإحرام: وهي الممنوع فعلها حال
الإحرام شرعا:
1- إزالة الشعر بحلق أو نتف أو نحوها.
2- تقليم الأظفار، لأنه يحصل به الترفه
كإزالة الشعر.
3- تغطية رأس الرجل (الذكر).
4- لبس المخيط للرجل، وهو ما كان على قياس
عضو من أعضاء، فإن لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وإن لم يجد نعلا له لبس الخف.
5- الطيب، وهو ما أعد للتطيب به عادة، فيحرم على البدن والثوب.
6- قتل صيد البر المأكول، كما ويحرم على
المحرم أن يأكل من الصيد ما صيد لأجله.
7- عقد النكاح، فيحظر على الولي أو الزوج أو الزوجة أن يكون محرم حال العقد.
8- الجماع.
9- المباشرة فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى
الوطء المحرم.
- إذا أخذ المحرم من شعره أو
ظفره أو غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيط أو استعمل الطيب أو شمه فعليه الفدية.
- لكن إن كان ما أخذه من شعره أقل من ثلاث
شعرات، فعليه بكل شعرة مسكين، وكذا الأظفار، لأن الثلاثة أقل الجمع، وما هو دون ذلك
لا يكون به ارتكاب المحظور.
- يجب على من قتل صيدا بريا مأكولا أن يدفع
جزاءه.
- يحرم على المحرم الجماع، فإن فعل ذلك قبل
التحلل الأول وقبل الفراغ من سعي العمرة، ترتب على ذلك فساد حجه وعمرته، ووجب عليه الإكمال والإتمام، ويقضي الحج السنة التي تأتي، فإن كان غير
مكلف، وجب قضاؤه بعد حجة الإسلام.
- الفدية، وهي للحج بدنة تذبح في القضاء،
وشاة لمن أفسد عمرته.
- من باشر زوجته وهو محرم، أثم، ولم يفسد
نسكه، ووجب عليه فدية، وهي إن أنزل بدنة قياس على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاة.
- إذا تحلل المحرم التحلل الأول بأن رمى جمرة
العقبة وحلق، ولم يتحلل التحلل الثاني بالطواف، فإن جامع زوجته بين التحلل الأول
والثاني، وجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف في إحرام صحيح، لأن إحرامه فسد بالوطء، ويذبح
شاة لخفة الجناية فيه.
- يحرم على المرأة في الإحرام ما يحرم على
الرجل باستثناء لبس المخيط، ويحرم عليها لبس البرقع والقفازين
حال الإحرام، ولا تغطي المرأة وجهها إلا لحاجة كرؤية رجال أجانب، فإن غطت وجهها
بلا حاجة وجبت عليها الفدية.
- الفدية في حلق شعر الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب هي على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
- الفدية في الصيد، إما أن يكون
له مثل من بهيمة الأنعام أو لا، فإن كان له مثل من بهيمة النعم فله على التخيير: أن
يذبح مثله من بهيمة الأنعام ويوزعه على فقراء الحرم، أو أن يقوم بدله ويخرج به طعاما يجزئ في الفطرة، أو أن يصوم يوم عن كل طعام
مسكين، أما إن كان الصيد غير مثلي، أي لا مثل له في بهيمة الأنعام، فإنه مخير بين
خصلتين: أن يقومه فيخرج بقيمته طعام للمساكين مما يجزئ في
الفطرة، أو أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما.
- الهدي والإطعام الواجبان بسبب الحرم أو
بسبب الإحرام يكون لمساكين الحرم.
- يشرع للمتمتع والقارن الهدي، فإن لم يجد هدي فعليه صيام عشرة أيام، ثلاث منها وهو محرم بالحج وباقيها بعد إتمام أعمال الحج.
- الإحصار: هو الحبس عن بلوغ المشاعر، فمن
أحصر فعليه الهدي، فإن لم يجد هدي فعليه صيام عشرة أيام، وبعد صيامه العشرة أيام يحل من إحرامه، وهذا ما لم
يكن اشترط بقوله: (فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني)، فإن كان ذلك فقد جاز له أن
يحل عند وجود العذر.
- المحظورات التي تجب فيها الفدية، تنقسم
باعتبار سقوط الفدية عند النسيان قسمين: القسم الأول: ما تسقط فيه الفدية عند
النسيان أو الجهل أو الإكراه، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب، لأنها لا
إتلاف فيها، القسم الثاني: ما لا تسقط فيه الفدية عند النسيان أو الجهل، وهو الوطء
والصيد والحلق وتقليم الأظفار، لأن هذه المحظورات فيها إتلاف، فلزمت الفدية حتى
حال العذر بالنسيان ونحوه.
- تجب فدية الأذى ونحوها من محظورات الإحرام
في محلها الذي ارتكبت فيه، ولا مكان محدد للصوم فيجزئ في كل مكان.
- الدم المذكور في الفدية يجزئ فيه على
التخيير والترتيب: 1- سبع بدنة. 2- سبع بقرة. 3- شاة كالأضحية.
- من صاد وهو محرم أو أعان عليه فعليه الجزاء
السابق ذكره، فإن كان له مثل فهو نوعان: النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة،
فالمعتمد فيه ما قضوا به، النوع الثاني: ما لم يقض فيه الصحابة، فالواجب أن ينظر
فيه إلى قول عدلين من المسلمين، وما لا مثل له الواجب فيه قيمته في مكانه الذي قتل فيه، فيخرج بقيمته طعام
لمساكين الحرم مما يجزئ في زكاة الفطر.
- يحرم الصيد في حرم مكة على المحرم والحلال،
فمن صاد شيئا فعليه الجزاء، كما ويحرم قطع
شجرها وحشيشه وفيه الجزاء، ويستثنى من الشجر الإذخر.
- يحرم الصيد في المدينة، وقطع الشجر والحشيش
فيها لغير الحاجة، ويجوز أن يأخذ ما تدعو
إليه الحاجة من شجرها وعلفها، ولا جزاء في صيد حرم المدينة ولا في شجرها.
- يسن أن يطوف للقدوم إن كان حاجا، ويسن أن
يضطبع في طواف العمرة وفي طواف القدوم، والاضطباع: أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه
الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر فيكون عاتقه الأيمن مكشوف.
- يسن أن يبدأ في الطواف باستلام الحجر
الأسود وتقبيله، وله مع الحجر أربع حالات بحسب استطاعته: الحالة الأولى: أن يستلمه
ويقبله، الحالة الثانية: أن يعجز عن تقبيله فيستلمه بيده ويقبلها، الحالة الثالثة:
أن يستلم الحجر بشيء معه ويقبله، الحالة الرابعة: أن يشير إليه، ويقول عند استقبال
الحجر في الشوط الأول: بسم الله والله أكبر.
- يسن في طواف القدوم أن يرمل الأفقي: وهو من
لم يحرم من مكة، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ويكون الرمل في الأشواط
الثلاثة الأولى.
- يسن أن يصلى ركعتين بعد الطواف، والمستحب
أن تكون الركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر قبل ذهابه إلى الصفا، وبعد استلام
الحجر يذهب إلى الصفا من بابه، بحيث يذهب إلى المسعى ليبدأ بالسعي، وينزل باتجاه
المروة ويفعل عليه كما فعل على الصفا، هذا ويستحب أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، ويحسب ذهابه إلى المروة
مرة، ورجوعه إلى الصفا مرة، حتى يتمم سبع أشواط، وينتهي في المروة، وإذا انتهى من
السعي فإنه يحلق شعره إن كان معتمرا، أما المتمتع فالأفضل في حقه التقصير، لأنه ينتظره نسك حلق آخر بعد إتمام
الحج، فالأفضل أن يوفر شعره لذلك فلا يحلق إلا بعد تمام حجه.
- يقطع المتمتع التلبية عند شروعه في الطواف،
لأنه يبدأ في عمرته حينئذ.
- يسن لمن كان حلالا بمكة أن يحرم بالحج يوم
الثامن، فلما كان يوم التروية يتوجه إلى منى، ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب،
والعشاء، والفجر بمنى.
- يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة،
والوقوف به أحد أركان الحج، فمن أدرك الوقوف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار بين
فجر اليوم التاسع وقبل طلوع الفجر من يوم العيد فقد أدى الركن.
- يستحب أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من
اليوم التاسع، ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ويصلي في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ويستحب
له أن يكثر من الدعاء هذا اليوم، أما بعد غروب الشمس من اليوم التاسع يشرع للحاج
أن يدفع إلى المزدلفة بسكينة وهدوء، فإذا وصل إليها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت في المزدلفة إلى
الفجر، ويجوز للضعفاء والنساء والصغار ومن معهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ومن
بات بها يستحب له أن يمكث بعد الفجر يدعو عند المشعر الحرام قبل أن ينصرف إلى منى،
وفي اليوم العاشر يذهب الحاج إلى منى، ويبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبعد
رمي الجمرة ينحر هديه إن كان معه، وبعد النحر يحلق رأسه.
- ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، فتأخذ المرأة من جميع شعرها قدر أنملة (2 سم).
- بعد الحلق يكون التحلل الأول، فيحل للحاج
كل شيء إلا النساء، ويذهب إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة.
- يبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر، وله أن يؤخر عن أيام الحج، لكن لا
يتم تحلله إلا به، ثم يتم السعي بعد الطواف إن لم يكن سعى مع
طواف القدوم، فإذا أتم ذلك فقد حل له كل شيء.
- يسن للحاج بعد طوافه أن يشرب من ماء زمزم، ويشرع
أن يتضلع منه (يكثر منه).
- يجب على الحاج أن يبيت أيام التشريق بمنى،
وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو مخير في البيتوتة يوم الثالث عشر ما لم تغرب عليه
الشمس وهو بمنى يوم الثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، ويبدأ وقت الرمي من الزوال وينتهي وقت غروب الشمس لأنه
آخر النهار، حيث يبدأ في الرمي بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى.
- يجب على الحاج أن يطوف للوداع قبل أن يعود
إلى بلده، ويكون ذلك آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ذلك، ولا يضره أن يصلي
بعده الصلاة والصلاتين، أو أن يشتري أو أن يستعد للخروج، فإن طال بقاؤه وجب أن يعيد الطواف، وإن
انصرف قبل أن يطوف، وجب عليه أن يعيده، فإن لم يعد لعجز أو غيره، فعليه دم.
- بعد الطواف وقبل الخروج يقف في الملتزم
ويدعو الله تعالى.
- من حج يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
(كتاب أخصر المختصرات للحج بالفقه الحنبلي)