المنظمات الدولية.. الأمم المتحدة وأجهزتها
المنظمات الدولية تنشأ عن طريق (ميثاق المنظمة الدولية)، وهو اتفاق الدول والأعضاء على إنشاء هذه المنظمة، حيث يضعون في هذا الميثاق جميع القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء المنظمة والعضوية فيها، وأهدافها وقواعد عملها، وكل ما يتعلق بعملها، كما أن العضوية في المنظمات الدولية تكون على نوعين:
أ- العضوية الأصلية: وهي للدول التي بدأت مع المنظمة منذ نشأتها.
ب- العضوية اللاحقة أو بالانضمام: وهي للأعضاء اللذين التحقوا بعد إنشاء المنظمة.
أما أنواع المنظمات الدولية، فهي تتنوع حسب المعايير التي تقوم على أساسها المنظمات:
1- أساس معيار العضوية:
أ- منظمات عالمية: أي نطاق العضوية فيها مفتوح لكافة دول العالم مثل منظمة عصبة الأمم سابقًا ومنظمة الأمم المتحدة حاليًا.
ب- منظمات إقليمية: ويكون الاشتراك فيها مقتصرًا على بعض الدول التي تربطهم علاقة جغرافية، أو سياسية، أو دينية، مثل جامعة الدول العربية.
2- أساس معيار الهدف:
أ- منظمات عامة الأهداف مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
ب- منظمات دولية متخصصة الأهداف، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
3- أساس معيار السلطات التي تتمتع بها المنظمة:
أ- منظمات دولية ذات طابع تعاوني، مثل منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
ب- منظمات دولية فوق الدول، أي لها سلطة على الأعضاء المشتركين فيها.
أهم المنظمات الدولية هي الأمم المتحدة وأجهزتها المتعددة، وأهمها مجلس الأمن الذي يتكون من 15 دولة منها خمس دول دائمة العضوية، أي إن عضويتها في مجلس الأمن مستمرة مدى الحياة، وهي صاحبة حق الفيتو أيضًا، وهذه الدول هي: (الولايات المتحدة – الصين – فرنسا – روسيا – المملكة المتحدة)، أما العصر دول غير دائمة العضوية، فتختارهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة دورة واحدة، وهي (سنتان)، وبعد السنتين يجري اختيار 10 دول غيرهم وهكذا، ويراعى في اختيار هؤلاء الأعضاء العشرة، التوزيع الجغرافي لوجودهم في القارات المختلفة، حيث وضعت المواد (23) – (27) – (61) من ميثاق الأمم المتحدة قواعد أسس اختيار الأعضاء العشرة غير الدائمين وهي: 1- خمس مقاعد لدول أسيا وأفريقيا. 2- مقعدان من دول أمريكا اللاتينية. 3- مقعد واحد لدول شرق أوروبا. 4- مقعدان لدول غرب أوروبا.
أما اختصاصات مجلس الأمن فتتمثل في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، بحيث إن أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي يوصي المجلس بطرق تسوية هذا النزاع أو شروط التسوية، كما يصيغ مجلس الأمن خططًا لتنظيم التسلح بين دول العالم الكبرى، وتحديدًا ما يمكن أن يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والعمل على دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية وإجراءات أخرى (لا تتضمن استخدام القوة) لمنع أو إيقاف أي عدوان يحصل في العالم، إلا أن استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي يحتاج إلى قرارات خاصة، إضافة إلى أن مجلس الأمن يقوم بمهام أخرى منها التوصية بقبول أعضاء جدد لممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية، وتقديم التوصية للجمعية العامة بتعيين الأمين العام، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع الجمعية العامة وغيرها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المنبر العالمي الذي تناقش فيه الجماعة الدولية شؤونها، ويعرف بأنه جهاز تداول وتوصيات، حيث إن من اختصاصاته مناقشة أي مسألة تدخل في نطاق ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يتصل بسلطات أي جهاز من الأجهزة فيه، ويكون لكل دولة من دول الأعضاء وفد يمثلها في الجمعية العامة، وهذا الوفد يشكل من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياطيين، وكل دولة تختار الأعضاء بإرادتها المنفردة، وتبلغ الأمين العام باسم هذا الوفد لاعتماده لدى المنظمة.
هذا وتتفرع عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لجان عدة أهمها لجنة المسائل المتعلقة بالأمن الدولي ونزع السلاح، ولجنة المسائل الاقتصادية والمالية، ولجنة المسائل ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والإنساني، ولجنة القانون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ولجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ولجنة الأمم المتحدة للشؤون العلمية، أما الأجهزة المستقلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة فتضم جهاز اليونيسيف، المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بنيويورك، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، صندوق الأمم المتحدة للسكان بنيويورك، برنامج الأمم المتحدة لتنمية البيئة، برنامج الغذاء العالمي، مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
محكمة العدل الدولية، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وهي أحد الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعد امتدادًا قانونيًّا وواقعيًّا للمحكمة الدائمة للعدل الدولية التي أنشئت عام 1921م بمجهود من منظمة عصبة الأمم، بحيث تتكون من 15 قاضيًا يجري انتخابهم في محكمة العدل الدولية من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، ويكون القضاة من أغلب دول العالم وليس محصورًا على دول معينة، أما الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية فيتمثل بالنظر في الدعاوى التي ترفع من دولة أو أكثر على دولة أو دول أخرى، فأطراف النزاع أمام المحكمة لا يجوز أن يكونوا إلا دولًا، كما لا بد من موافقة جميع الدول المتنازعة على نظر النزاع أمام المحكمة، وللمحكمة أيضًا اختصاص إفتائي، بحيث تقدم الاستشارات والآراء والفتاوى للدول والمنظمات الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة وليست تابعة لأي منظمة، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، أنشئت عام 2002م بموجب نظام روما الأساسي، بحيث إذا كانت الدولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية فهي ترضى وتخضع لاختصاص نظر الدعاوى التي ترفع عليها، أما إذا كانت الدولة غير عضو بالمحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على الميثاق، لا تستطيع المحكمة أن تلزمها بأي شيء، ولا تستطيع أن تقاضيها أو تقاضي فردًا من أفرادها.
وقد انضم لهذه المحكمة حتى الآن 123 دولة، وليست منهم (أمريكا– إسرائيل– روسيا- الصين)، والتي تختص بمحاكمة الأفراد فقط (وليس الدول) المتهمين في أربعة أنواع من الجرائم هي: 1- جرائم الإبادة الجماعية. 2- جرائم الحرب. 3- جرائم ضد الإنسانية. 4- جرائم العدوان. ويمكن رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عن طريق مجلس الأمن، أو عن طريق تحالف من المنظمات الدولية غير حكومية، هذا وتنظر المحكمة في الدعاوى والخلافات والجرائم المرتكبة بعد أول يوليو 2002 م، بمعنى أن أي حادثة حصلت قبل 2002م لا تختص بالنظر فيها.
رابط المقال
في ساسة بوست:
https://www.sasapost.com/opinion/international-organizations-united-nations-and-its-organs/