قلب شجاع - Brave Heart  قلب شجاع - Brave Heart
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
تعتبر محكمة العدل الدولية الآداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة،حيث أنها تقوم بحل الخلافات القانونية التي تنشأ بين الدول،أما من من ناحية التنظيم والنشاط فإن هذه المحكمة محكومة بنظام أساسي ملحق بالميثاق،يسمى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الميثاق وذلك بنص المادة (92).


تكوين محكمة العدل الدولية

تتكون المحكمة من (15) قاضيا من أصحاب الكفاءات،على أن تتوافر فيهم بعض الشروط أهمها:

1-أن لا يمثل هؤولاء القضاة دولهم.
 2-لا يجوز لهم تولي وظائف سياسية أو إدارية أو الإشتغال بأي مهنة أخرى المادة (6).

ويتم إختيار قضاة المحكمة حسب المادة (2) من النظام الأساسي من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي،ويتم كل هذا بغض النظر عن جنسياتهم،على أن ينتخب القضاة لمدة 9 سنوات حسب المادة (13)،كما ويجوز إعادة إنتخابهم.


إنتخاب قضاة محكمة العدل الدولية

لقد أوضح النظام الأساسي للمحكمة الإجراءات التي يجب أن تتبع لإنتخاب قضاتها،وذلك من المادة (4) إلى (12)،عبر المراحل التالية:

1-أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة المادة (4).

أما بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة،فتتولى تسمية المرشحين عنها شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض،وذلك وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة (44) من إتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

كما لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين،ولا أن يكون بينهم أكثر من إثنين من جنسيتها،كما لا يجوز بأي حال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها المادة (5)،وهذا الأسلوب في ترشيح قضاة محكمة العدل الدولية يعكس مدى تأثر عملية الترشيح بالإعتبارات السياسية.

2-من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية قبل تقديم أسماء المرشحين،بإستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون المادة (6).

بعد ذلك يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة،ويكون هؤولاء الأشخاص وحدهم هم الجائز إنتخابهم،ثم يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن المادة (7).

وتقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بإنتخاب أعضاء المحكمة المادة (8).

وعلى الناخبين عند كل انتخاب،أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة،بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم المادة (9).

المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد إنتخبوا،كما أنه عند التصويت بمجلس الأمن لإنتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور،وفي حين حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن أعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب المادة (10).


القاضي بالمناسبة

تنص المادة (31)

1-يحق للقضاة ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى،أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2-إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى،جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء،ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين (4) و (5).

3-إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى،جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من نفس المادة.

ونلاحظ هنا إن إجازة أن يكون من بين قضاة المحكمة من يتمتع بجنسية أحد أطراف النزاع،يعد في حد ذاته خروج عن منطق القاعدة التي تقول بأنه لا يجوز لشخص أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه،ورغم ذلك فقد أتيح للدول الأخرى الأطراف في النزاع أن تتخير قضاة يجلسون مع القضاة الأصليين في المحكمة إذا لم يكن واحد من هؤولاء الآخرين متمتعا بجنسية الدولة المعنية.

 كما يراعى أنه إذا كان الجانب المدعي في الدعوى أو الجانب المدعى عليه يتكون من أكثر من دولة،فإنه لا ينبغي أن يتعدد القضاة بالمناسبة بتعدد الدول الداخلة في أي من الجانبين،وإلاّ لضاع الهدف والحكمة المبتغاة من وراء إرساء نظام القاضي بالمناسبة.

وآخيرا وبما أن هولندا هي الدولة التي يقع في عاصمتها السياسية (لاهاي) مقر محكمة العدل الدولية،فقد تم إبرام إتفاق بين الحكومة الهولندية والمحكمة حول الحصانات والإمتيازات التي يجب أن يتمتع بها قضاة المحكمة الدولية،وقد صدقت الجمعية العامة على هذه الإتفاقية بقرر صدر منها،حيث تضمن إلى جانب التصديق توصية إلى كافة الدول الأعضاء بأن يمنحوا قضاة المحكمة حصانة دبلوماسية سواء كانوا مقيمين فيها أو كانوا يمرون في إقليمها متى كان المرور متعلقا بممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبتها،كما طلبت من كافة الدول الإعتراف بوثيقة المرور التي تمنحها للقضاة أو لكبار موظفيها.


إختصاصات محكمة العدل الدولية

-الإختصاص بنظر الدعاوى

1-أطراف الدعوى

للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة المادة (34).

الدول المعنية إما أن تكون دول عضو في الأمم المتحدة،وهي بذلك طرف في النظام الأساسي للمحكمة ولا تحتاج إلى تصريح مسبق للجوء إليها،أما الدول التي ليست عضو في الأمم المتحدة ولكنها طرف في النظام الأساسي للمحكمة،فيكون دخول هذه الدول كطرف في النظام الأساسي بناء على الشروط التي تحددها الجمعية العامة بالنظر إلى كل حالة على حدة وبناءا على توصية من مجلس الأمن،وقد كانت أول دولة إنطبقت عليها هذه الحالة هي سويسرا.

وفي حالة الدول التي ليست عضو في الأمم المتحدة وليست طرف في النظام الأساسي للمحكمة،فإن مجلس الأمن يحدد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر هذه الدول أن تتقاضى إلى المحكمة،وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها،على أنه لا يجوز بأي حال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

وأخيرا فإنه عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى،فإن المحكمة تحدد مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة،أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

2-موضوع الدعوى

تنص المادة (36)

1-تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون،كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2-للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي،أن تصرح في أي وقت بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى إتفاق خاص،بأن تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الإلتزام نفسه،وذلك متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

أ-تفسير معاهدة من المعاهدات.
ب-أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
ج-تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لإلتزام دولي.
د-
نوع التعويض المترتب على خرق إلتزام دولة ومدى هذا التعويض.

تنص المادة (26)

1-يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره،وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا،كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2-يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة،وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3-تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

تنص المادة (38)

1-وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي،وهي تطبق في هذا الشأن:

 أ-الإتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
ب-العادات الدولية المرعية المعتبرة هي بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الإستعمال.
      ج-مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
د-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم،ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون،وذلك مع مراعاة أحكام المادة (59).
2-لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف،متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

3-الحكم في الدعوى

تنص المادة (55)

1-تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2-إذا تساوت الأصوات،رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

تنص المادة (56)

1-يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.
2-ويتضمن أسماء القضاة الذين إشتركوا فيه.

تنص المادة (57)

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة،فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

تنص المادة (58)

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل،ويتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحا.ً

تنص المادة (59)

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

تنص المادة (60)

يكون الحكم نهائياً غير قابل للإستئناف،وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله،تقوم المحكمة بتفسيره بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

تنص المادة (61)

1-لا يقبل إلتماس إعادة النظر في الحكم،إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر،على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
2-إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة،بحيث تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر،وتعلن به أن الإلتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
3-يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته،وذلك قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4-يجب أن يقدم إلتماس إعادة النظر،خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5-لا يجوز تقديم أي إلتماس لإعادة النظر بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

تنص المادة (62)

1-إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية،جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.
2-والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

تنص المادة (63)

1-إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل إتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية،فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2-يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى،فإذا هي إستعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

تنص المادة (64)

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.


الإختصاص بتقديم الفتوى (الأراء الإستشارية)

1-
للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها،أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
2-الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها،تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

تنص المادة (66)

1-يبلغ المسجل طلب الإستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2-كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم إنعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع،بحيث ينتهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس،البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع،أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض،ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3-إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة،جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً،وتفصل المحكمة في ذلك.
4-الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما،يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى،وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة،ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

تنص المادة (67)

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

تنص المادة (68)

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدم - ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

عن الكاتب

HOSNI AL-KHATIB

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

قلب شجاع - Brave Heart