النزاع الحدودي الكاميروني النيجيري
الطلب الكاميروني
أ-الطلب من المحكمة أن تفصل في الحدود البرية بينها وبين
نيجيريا،وذلك وفقا لعلامات معينة في طلب الكاميرون.
ب- طلب السيادة على شبه جزيرة باكاسي وطلب السيادة على
جزء من منطقة بحيرة تشاد المحتلة من نيجيريا خصوصا منطقة داراك.
ج-طلب أن تكون الحدود البحرية بينها وبين نيجيريا وفقا لعلامات محددة في طلب الكاميرون.
د-أن قيام نيجيريا بتغيير الحدود البرية والبحرية
بإستخدام القوة،هو مخالفة لمبدأ إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار وتعهداتها
القانونية بخصوص تلك الحدود.
ه-إستخدام نيجيريا للقوة يخالف إلتزاماتها وفقا للقانون
الدولي والإتفاقي والعرفي.
و-على نيجيريا الإلتزام بإنهاء إحتلالها لأراضي
الكاميرون.
ز-تعتبر نيجيريا مخالفة لإلتزماتها الدولية من خلال عدم
إحترامها للأمر بالإجراءات التحفظية الصادرة عن المحكمة بتاريخ 15/03/1996.
ح-تتحمل نيجيريا تبعة المسؤولية الدولية بسبب أفعالها
الغير مشروعة.
ط-على نيجيريا أن تعوض الكاميرون عن الأضرار المادية
والمعنوية التي لحقت بها،وذلك وفقا للوسائل التي تحددها المحكمة،وقد طلبت
الكاميرون من المحكمة بهذا الخصوص أن تأذن لها بتقدير مبلغ التعويض في مرحلة لاحقة.
الطلب النيجيري
1-بخصوص أن السيادة على جزيرة بكاسي هي لنيجيريا ومنها:
أ-أن السيادة لنيجيريا على جزيرة بكاسي تمتد حتى خط
الحدود مع الكاميرون،وذلك وفقا للمذكرة المضادة لنيجيريا.
ب-أن تلك السيادة تمتد حتى خط الحدود مع الكاميرون،وذلك
وفقا للمذكرة المضادة لنيجيريا.
2-بخصوص بحيرة تشاد :
أ- إن تعيين الحدود بواسطة لجنة حوض بحيرة تشاد غير ملزم
لنيجيريا لأنها لم تصدق عليها.
ب-أن المناطق الموجودة في بحيرة تشاد المذكورة في الرد
على الرد المقدم من نيجيريا هي لنيجيريا.
ج-إن أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد ليس لها أي أثر على الحق
في بحيرة تشاد الخاص بنيجيريا،وذلك إستنادا إلى الإعتبارات التاريخية للحق
وللموافقة الضمنية للكاميرون.
3-بخصوص الحدود البحرية :
أ-الطلب من المحكمة أن تحدد بطريقة نهائية رسم الحدود
البرية بين بحيرة تشاد والبحر.
ب-طلب تحديد الحدود البرية وفق وثائق المعاهدة الإنجليزية
الألمانية لعام 1913 وإعلان تومسون-مارشاند وأمر المجلس لعام 1946.
4-بخصوص الحدود البحرية أن تحكم المحكمة:
أ-أنها غير مختصة بالنظر في طلب الكاميرون،إبتداءا من
الخط الذي تطالب به في المياه والتي تطالب بها غينيا الإستوائية أو إحتياطيا إعتبار
الطلب غير مقبول.
بأن-الطلب الكاميروني بتعيين الحدود البحرية وفقا
للإقتسام الشامل للمناطق البحرية في خليج غينيا غير مقبول،وأنه يجب أن يتم التفاوض
الجدي وفقا للمادتين 74 و 83 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للوصول
لتحديد عادل للمناطق البحرية التي تخصهما،وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار إحترام الحقوق
القائمة الخاصة بالتنقيب وإستغلال الموارد المعدنية للإمتداد القاري الذي منحه أي
من الطرفين قبل 29/03/1994 دون أن يكون
هناك إعتراض مكتوب أثاره الطرف الآخر وكذلك الطلبات البحرية المعقولة للدولة
الثالثة.
ج-إحتياطيا أن طلب الكاميرون الإقتسام الشامل للمناطق
البحرية في خليج غينيا مرفوض.
د-إذا تم قبول طلب الكاميرون بخصوص الحدود البحرية،فإن
ما تطلبه في غرب وجنوب منطقة تلاقي الإمتيازات الممنوحة مرفوض.
ه-الطلب بأن المياه الإقليمية للدولتين حدودهما خط الوسط
الموجود في ريودل راي.
5- بخصوص المسؤولية الدولية،فإن طلبات الكاميرون لا
يؤيدها الواقع ولا القانون.
6-بخصوص الطلبات العارضة لنيجيريا،تكون الكاميرون مسؤولة
عن الأفعال المذكورة فيها،على أن يحدد مبلغ التعويض بحكم جديد من المحكمة،وذلك إذا
لم يتفق الطرفان خلال ستة شهور من إصدار حكم المحكمة.
وأخيرا فقد طلبت غينيا الإستوائية من المحكمة ألا تحدد
الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيريا في المناطق القريبة منها،وأن لا تقول بأي
رأي من شأنه أن يلحق ضررا بمصالحها في إطار المفاوضات الخاصة بالحدود البحرية مع
جيرانها،ويعني أنه للمحافظة على مصالح غينيا الإستوائية،يجب أن يبقى التحديد الذي
تقرره المحكمة شمال خط الوسط بين جزيرة بيوكو التابعة لغينيا الإستوائية والقارة.
قرارات المحكمة
1-فيما يخص الحدود البرية
إن الوثائق التي حددت الحدود بين الكاميرون ونيجيريا في
منطقة بحيرة تشاد إعتمدتها المحكمة،وهي تصريح ملنر-سيمون لعام 1919 وقد ألحق به
معاهدة تبينها كما حدد ذلك في إعلان تومسون-مارشاند لعام 1929-1930،وقد تم إدراج
هذا الإعلان في تبادل للمذكرات بين هندرسون –فلوريو عام 1931،وقد أيدت الكاميرون
ذلك ببعض الخرائط وبأن رسم الحدود كان كذلك تحت نظام الوصاية الذي وافقت عليه
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذي نقل عند الإستقلال إلى نيجيريا والكاميرون بالتطبيق لمبدأ الحدود الموروثة عن الإستعمار،كما قالت الكاميرون أن التحديد
الإتفاقي للحدود في بحيرة تشاد لا يؤثر عليه عدم تحديده فعلا على الأرض،ودليل ذلك
أن تلك المسألة لم تثر بين الدولتين إلى أن وقعت حوادث الحدود بين نيجيريا وتشاد
عام 1983،حيث تم دعوة لجنة حوض بحيرة تشاد لهذا الغرض،وقد عارضت نيجيريا وجود أي
تحديد في بحيرة تشاد،وحتى أنها لم تصدق على عمل اللجنة.
وبعد تحليل الوثائق التي إستند إليها الطرفان (تصريحا
1919 - (1929-1939) - تبادل المذكرات لعام 1931) قررت المحكمة أن هذه الوثائق حددت
الحدود بين الكاميرون ونيجيريا في بحيرة تشاد.
2-فيما يخص فكرة التثبيت التاريخي وكذلك الموافقة
الضمنية للكاميرون،اللتان أثرتهما نيجيريا لإثبات وجودهما في بعض مناطق بحيرة
تشاد.
لقد آشارت نيجيريا إلى بعض الأفعال التي تثبت وجودها
كصاحبة السيادة على أجزاء من بحيرة تشاد لفترة طويلة مما يثبت تاريخيا وجودها،كما
أشارت إلى وجود موافقة ضمنية للكاميرون على ذلك،وهذا يدل على عدم إعتراض
الكاميرون على إسكان المناطق برعايا من نيجيريا وممارسة نيجيريا بطريقة هادئة
لأعمال السلطة العامة فيها،أما الكاميرون فترى بأنها صاحبة الحق على المناطق
المتنازع عليها وفقا للوثائق الإتفاقية التي قبلتها المحكمة،فلا حاجة لها أن تثبت
ممارستها الفعلية لسيادتها على تلك المناطق،كما أن السند القانوني الإتفاقي الصحيح
يسمو على الممارسات الفعلية المخالفة،وتقول الكاميرون أن وجود سكان نيجيريين يعد
بمثابة غزو لتلك المناطق يخالف القانون الدولي،كما أنها لم توافق ضمنيا على ما
تفعله نيجيريا بل إعترضت عليه،كما أن نيجيريا وفقا لمبدأ عدم مخالفة مواقف الدولة
يمتنع عليها أن تشكك في التحديد الإتفاقي للحدود في المنطقة،فقد وافقت نيجيريا
دون أي إعتراض على هذا التحديد.
وأخيرا فقد أكدت المحكمة أن الحدود في بحيرة تشاد حددت
حتى قبل عمل لجنة حوض بحيرة تشاد،ومنها فإن حجج نيجيريا المستندة إلى فكرة
التثبيت التاريخي هي مخالفة للقانون،لذلك تم رفض هذه الفكرة من المحكمة،كما أكدت
المحكمة أنه بخصوص الممارسات الفعلية ووجود موافقة ضمنية للكاميرون،أنه لا يوجد
ما يثبت أن الكاميرون وافقت ضمنيا على ما تدعيه نيجيريا وبالتالي لا يمكن تغيير
التحديد الإتفاقي للحدود وهنا تكون الأولوية لصاحب الحق،لذلك قالت المحكمة أن
المناطق الموجودة شرق الحدود في تبادل المذكرات لعام 1931 كانت تحت السيادة
الكاميرونية.
3-فيما يخص رسم الحدود البرية من بحرية تشاد إلى شبه
جزيرة باكاسي.
لقد قالت الكاميرون أنها تطلب من المحكمة أن تؤكد وتحدد
بطريقة نهائية رسم الحدود كما هو مبين في وثائق التحديد المقدمة إلى المحكمة،وليس
على المحكمة أن تقوم بنفسها بتحديد هذه الحدود،أما نيجيريا فقالت إن إستجابة
المحكمة للطلب الكاميروني لن يمنع وجود منازعات بشأن الحدود مستقبلا،حيث أن بعض
الوثائق المقدمة بالنسبة لبعض المناطق غامضة وغير واضحة ويجب على المحكمة أن تحاول
حلها،لكن الكاميرون قالت أن ما تطلبه نيجيريا غير مطروح على المحكمة،لهذا يجب
التفرقة بين تحديد الحدود ورسمها على الطبيعة وأن المطلوب من المحكمة التحديد فقط،وقد
وافقت نيجيريا على أن هذه المسائل الفنية يتم حلها في مرحلة رسم علامات الحدود.
وأخيرا فقد رأت المحكمة أنّ هناك خلاف بين الطرفين بخصوص
وثائق كل منهما،فقررت المحكمة أن تفصل في هذه القضية بإعتبارها خلافا يتعلق
بتفسير أو تطبيق الوثيقة المعنية،وبعد أن بحثت المحكمة النقاط السبعة عشر المتنازع
عليها بخصوص الحدود البرية من بحيرة تشاد إلى شبه جزيرة باكاسي،فقد إنتهت المحكمة
إلى تحديدها وفقا للوثائق المقدمة إليها وفي ضوء تفسير المحكمة لها.
4-مسألة الحدود والسيادة على شبه جزيرة باكاسي
أكدت الكاميرون أن الإتفاق الإنجليزي –الألماني لعام
1913 حدد رسم الحدود بين الطرفين في شبه جزيرة باكاسي واضعا إيها في الجانب
الألماني (الكاميروني) للحدود،بينما قالت نيجيريا أن صاحب الحق هم ملوك ورؤساء
منطقة فيو،وبالتالي لم يكن بإمكان بريطانيا العظمى أن تنقل الحق على باكاسي لأنها
لا تملك سندا في هذا الخصوص،والقاعدة تقول أن فاقد الحق لا يعطيه،كما ترى
نيجيريا أن إتفاق 1913 صحيح فقط بالنسبة لبعض نصوصه وليس صحيحا بالنسبة للبعض
الآخر الخاص بتحديد الحدود خصوصا من المواد 18—22،وقد ردت الكاميرون بقولها أنه
وفقا لمعاهدة أبرمت عام 1884 بين بريطانيا العظمى وملوك ورؤساء فيو فقد تم إنشاء
محمية إستعمارية،وأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك فرق بين المحمية الإستعمارية
والمستعمرات،كما أن العنصر الأساسي في المحمية الإستعمارية هو أن السيادة الخارجية
تكون للدولة الحامية،مما يعطيها حق التنازل عن جزء من الأقاليم التابعة للمحمية
عن طريق إبرام المعاهدات الدولية.
وقد ردت محكمة
العدل الدولية على حجج نيجيريا بخصوص هذه مسألة إستنادا إلى تطبيق القانون الدولي
السائد وقت إبرام معاهدة 1913،فأخذت المحكمة بالقانون ما بين الزماني لحسم هذه المسألة،وقد كان ذهاب وفد من ملوك ورؤساء
فيو-كالابار إلى لندن عام 1913 لمناقشة النظام العقاري المطبق هناك،وإن كان لا
يدل على توافر الشخصية الدولية لهم إلا أنه يؤكد أن بريطانيا كانت تدير بطريقة غير
مباشرة هذه الأقاليم،وقد أكدت المحكمة أن الإمتيازات البترولية الممنوحة في
المنطقة وإن لم تشكل تحديدا بحريا،لكنها تدل عل تطبيق الطرفين الإتفاق
الإنجليزي-الألماني بطريقة تدل على أن بكاسي تحت سيادة الكاميرون.
وبعد إثبات المحكمة لإتفاق 1913 أنه صحيح ومطبق بين
الطرفين،قررت أنه لا داعي للتصدي لمسألتين:
أ-تقسيم النصوص إلى صحيحة وغير صحيحة. ب-مبدأ الحدود الموروثة عن الإستعمار.
أ-تقسيم النصوص إلى صحيحة وغير صحيحة. ب-مبدأ الحدود الموروثة عن الإستعمار.
5-فيما يخص ممارسة نيجيريا لأعمال السيادة على المنطقة
بكاسي
لقد إستندت نيجيريا لتأكيد سيادتها على بكاسي بأنها
مارست أفعالا بوصفها سيدة على الإقليم (تحصيل الضرائب،إنشاء مراكز طبية لعلاج
السكان،وبناء المدارس)،وترى نيجيريا أن هذه الأفعال تم القيام بها بصفة السيد على
الإقليم،ولكن المحكمة لم توافق على هذا من قبل نيجيريا،وأكدت أن أفعال نيجيريا
مخالفة للقانون وأنه عند وجود نزاع بين الممارسات الفعلية والسند القانوني الصحيح فإنه
يتم تفضيل الأخير،ويؤيد ذلك أن الكاميرون من أفعالها لم تتخلى أبدا عن حقها في
بكاسي،وبذلك إنتهت المحكمة أن السيادة على بكاسي من حق الكاميرون،وذلك وفقا
للإتفاق الإنجليزي-الألماني لعام 1913 .
الحدود البحرية بين
الدولتين
طلبت الكاميرون من المحكمة أن تحدد الحدود بينها وبين
نيجيريا وفقا لرسم معين ذكرته للمحكمة كتابة،أما نيجيريا فقد طلبت من المحكمة أن
تمتنع عن الإستجابة لهذا الطلب لسببين هما:
أ-أن قيام المحكمة بتحديد الحدود سيمس مناطق تطالب بها دولة ثالثة.
ب-أن غينيا بيساو تدخلت دون أن تكون طرفا في القضية للمحافظة على حقوقها وإخطار المحكمة بها.
وقد ردت الكاميرون على ذلك بأن حكم المحكمة لا يؤثر على الدول الأخرى لأنه ذو أثر نسبي عليها،كما طلبت الكاميرون من المحكمة أن تحدد رسم الحدود بينها وبين نيجيريا حتى الحد الخارجي للمناطق البحرية التي يضعها القانون الدولي تحت إختصاص الطرفين،وأنها لا تطلب منها مطلقا أن ترسم هذه الحدود مع أي دولة ثالثة،لأنها من غير إختصاص المحكمة،ولكن الكاميرون ترى أن تدخل أي دولة دون أن تكون طرفا في القضية يجب ألا يمنع المحكمة من الفصل في النزاع المطروح أمامها.
أ-أن قيام المحكمة بتحديد الحدود سيمس مناطق تطالب بها دولة ثالثة.
ب-أن غينيا بيساو تدخلت دون أن تكون طرفا في القضية للمحافظة على حقوقها وإخطار المحكمة بها.
وقد ردت الكاميرون على ذلك بأن حكم المحكمة لا يؤثر على الدول الأخرى لأنه ذو أثر نسبي عليها،كما طلبت الكاميرون من المحكمة أن تحدد رسم الحدود بينها وبين نيجيريا حتى الحد الخارجي للمناطق البحرية التي يضعها القانون الدولي تحت إختصاص الطرفين،وأنها لا تطلب منها مطلقا أن ترسم هذه الحدود مع أي دولة ثالثة،لأنها من غير إختصاص المحكمة،ولكن الكاميرون ترى أن تدخل أي دولة دون أن تكون طرفا في القضية يجب ألا يمنع المحكمة من الفصل في النزاع المطروح أمامها.
المشاكل القانونية التي ثارت بين الدولتين بخصوص تحديد
مناطقهما البحرية
1-مدى إلزامية المعاهدات التي وقعها رئيس الدولة،دون أن
يتم التصديق عليها.
2-إشتراط اللجوء إلى المفاوضات قبل عرض النزاع الخالص
بالمناطق البحرية على محكمة دولية.
3-عدم تأثير منح الإمتيازات البترولية على تعيين المناطق
البحرية المراد تحديدها،إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4-إمكانية تعيين الحدود البحرية بخط واحد.
تحديد الحدود البحرية بين الدولتين
طلبت الكاميرون أن يتم تحديد الحدود البحرية وفقا للمبدأ
المطبق دائما،وهو أن أي تحديد يجب أن يؤدي إلى حل عادل،وقد قدمت الكاميرون إلى
المحكمة تحديدا معينا يستند إلى خط المسافة المتساوية المعدل في ضوء الظروف ذات
الصلة في المنطقة التي يجب أخذها في الإعتبار من أجل التوصل إلى حل عادل،لكن لم
توافق نيجيريا على هذا التحديد والظروف ذات الصلة التي أثارتها الكاميرون.
وأخيرا إنتهت
المحكمة بعد إستعراض تصريح ماروا لعام 1975 إلى تحديد الحدود البحرية بين الدولتين،وفقا لإحداثيات قررتها المحكمة.
المسؤولية الدولية لكل من نيجيريا والكاميرون عن الأحداث التي وقعت في منطقة النزاع
1-إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
2-طلب الكاميرون لضمانات بعدم تكرار ما حدث في المستقبل.
3-المسؤولية عن عدم تنفيذ الإجراءات التحفظية.
4-المسؤولية عن الحوادث الواقعة على الحدود.